وقال النووي: أجمع المسلمون على تحريم الصلاة على المحدث، وأجمعوا على أنها لا تصح منه سواء أكان عالمًا بحدثه أم جاهلًا أم ناسيًا، لكنه إن صلى جاهلًا أو ناسيًا فلا إثم عليه» (١).
وقال أيضًا: أجمعت الأمة على أن من صلى محدثًا مع إمكان الوضوء فصلاته باطلة، وتجب إعادتها بالإجماع، سواء أتعمد ذلك أم نسيه أم جهله (٢).
وقال ابن عبد البر: «ما عمله المرء من صلاته وهو على غير طهارة لا يعتد به