[الفصل التاسع الأذان والإقامة في السفر]
[المبحث الأول في أذان الجماعة وإقامتهم في السفر]
المدخل إلى المسألة:
* كل ما وجب في الحضر وجب في السفر إلا لدليل.
* النصوص التي تدل على مشروعية الأذان والإقامة عامة مطلقة، وقصرها على الحضر تخصيص أو تقييد بلا دليل.
* أمر النبي ﷺ -بالأذان، والتزمه حضرًا، وسفرًا، فلا فرق بين قرية ومصر، وحضر وبدو، وسفر وإقامة.
ويمكن أن يقال:
* المسافر سقطت عنه الجمعة، فكذلك الجماعة، وإذا لم تجب الغاية التي هي الجماعة، فلا معنى لوجوب الأذان، وهو وسيلة.
[م-٨٩] علمنا حكم الأذان والإقامة في الحضر في أول الكتاب، فما حكم الأذان والإقامة على الجماعة في السفر؟
فقيل: يؤذن في السفر، قال الترمذي: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم (١). اه
على خلاف بينهم في حكمه:
فقيل: سنة، وهو مذهب الأئمة الأربعة، وكره الحنفية ترك الإقامة (٢).
وقيل: فرض كفاية وهو قول في مذهب الشافعية، ورواية عن أحمد، وبه قال
(١) سنن الترمذي (١/ ٢٨٠).(٢) تبيين الحقائق (١/ ٩٤)، الحاوي الكبير (٢/ ٥٠)، العناية شرح الهداية (١/ ٢٥٤ - ٢٥٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute