• متى انحنى بحيث يكون إلى القيام أقرب فهو في حكم القائم فإن كان إلى الركوع أقرب لم يكن قائمًا.
• لو كبَّر للتحريمة، وهو في حد الركوع لم يدخل في الصلاة، ولو كبَّر، قبل الخروج عن حد القيام فقد شرع في صلاته.
[م-٤٨٩] اختلف الفقهاء في صفة القيام:
فقال الحنفية: أن يكون بحيث إذا مد يديه لا تنال يداه ركبتيه، وهو وجه ضعيف عند الشافعية (١).
قال النووي نقلًا عن أبي محمد في التبصرة:«ولا يضر الانحناء اليسير، قال: والحد الفاصل بين حد الركوع وحد القيام: أن تنال راحتاه ركبتيه لو مد يديه، فهذا حد الركوع وما قبله حد القيام … هذا كلام الشيخ أبي محمد وهو وجه ضعيف … »(٢).
• وجه هذا القول:
أن المصلي إذا أمكنه أن يمس ركبتيه بيديه فقد خرج من حد القيام إلى الركوع.
وفرق المالكية بين المسبوق وبين الإمام والمنفرد والمأموم غير المسبوق،
(١) قال في الجوهرة النيرة (١/ ٥٠): «وحد القيام: أن يكون بحيث لو مد يديه لا ينال ركبتيه». وانظر: البحر الرائق (١/ ٣٠٨)، حاشية ابن عابدين (١/ ٤٤٤، ٤٥٢، ٤٨٠)، النهر الفائق (١/ ١٩٤). حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٢٢٤). (٢) المجموع شرح المهذب (٣/ ٢٩٧)، فتح المنعم (٢/ ٤٧٥).