• كل من صحت إمامته ومصافته انعقدت الجماعة به، وكل ذلك ثابت للصبي.
• إذا صحت الجماعة بالمتنفل؛ لحديث:(من يتصدق على هذا) صحت الجماعة بالصبي بجامع أن كلًّا منهما متنفل.
• أَمَّ عمرو بن سلمة قومه، وهو ابن ست أو سبع سنين؛ لكونه أكثرهم قرآنًا، وكل من صحت إمامته انعقدت به الجماعة؛ لكمال صلاته.
• حديث: صففت أنا واليتيم والعجوز من ورائنا، فإذا صحت مصافة اليتيم المتنفل للبالغ، كان ذلك دليلًا على صحة انعقاد الجماعة به.
• أَمَّ النبي ﷺ بابن عباس في صلاة الليل، فإذا صحت الجماعة بالصبي في النفل صح مثل ذلك في الفرض؛ لأن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل.
• كان معاذ يصلي بقومه العشاء بعد أن يصلي فرضه مع النبي ﷺ، فإذا لم يمنع المتنفل من الإمامة في الفريضة، لم يمنع أن تنعقد به الجماعة، مكلفًا كان أم صبيًّا.
[م-٩٨٠] اختلف العلماء في انعقاد الجماعة بالصبي.
فقيل: تنعقد الجماعة بالصبي مطلقًا، وهو مذهب الحنفية، والشافعية واختاره بعض المالكية، ورواية عن أحمد (١).
(١) تحفة الفقهاء (١/ ٢٢٧)، الجوهرة النيرة (١/ ٥٩). واختار بعض فقهاء المالكية أن من صلى مع صبي لا يعيد الصلاة في جماعة؛ لحصول فضل الجماعة مع الصبي، وهو خلاف المعتمد في المذهب المالكية، انظر: مختصر خليل (ص: ٤٠)، الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٥٦٤)، التوضيح لخليل (١/ ٤٤٣)، شرح التلقين (٢/ ٧١٢)، المختصر الفقهي لابن عرفة (١/ ٣١١)، التاج والإكليل (٢/ ٤٠١)، التنبيه على مبادئ التوجيه (١/ ٤٥٥)، تحبير المختصر (١/ ٤٠٥)، أسنى المطالب (١/ ٢١٠)، مغني المحتاج (١/ ٤٦٧)، نهاية المحتاج (٢/ ١٤٠)، حاشية الجمل (١/ ٥٠٣)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (١/ ١٦٤)، الحاوي الكبير (٢/ ٣٠٣)، معونة أولي النهى (٢/ ٣٢٣)، فتح الباري لابن رجب (٦/ ٢٠٠).