قال في بدائع الصنائع:«أقل من تنعقد به الجماعة اثنان … وسواء كان ذلك الواحد رجلًا، أو امرأة، أو صبيا يعقل»(١).
وقيل: لا تنعقد الجماعة بالصبي مطلقًا، فإذا صلى بالصبي كان في حكم المنفرد، وهو المعتمد في مذهب المالكية (٢).
وقيل: لا تنعقد الجماعة بصبي، والإمام بالغ في الفرض، ويصح في النفل، وهو مذهب الحنابلة (٣).
• دليل من قال: تصح مطلقًا:
الدليل الأول:
(ح-٢٩٠٦) روى البخاري ومسلم من طريق مالك، عن نافع،
عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة (٤).
وجه الاستدلال:
قوله:(صلاة الجماعة تفضل) ف (أل) في قوله: (الجماعة) عام في كل من تصح صلاته، ومن خصص الجماعة بالبالغين فعليه الدليل، فالجماعة تنعقد باثنين
(١) بدائع الصنائع (١/ ١٥٦). (٢) اعتبر المالكية أن من صلى بصبي لم يحصل له فضل الجماعة، فاستحبوا له إعادة الصلاة مع جماعة اثنين فأكثر. انظر: التاج والإكليل (٢/ ٤٠١)، تحبير المختصر (١/ ٤٠٥)، جوهر الدرر (٢/ ٣٠٦)، شرح الزرقاني على خليل (٢/ ٧)، شرح الخرشي (٢/ ١٨)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٣٢٠)، لوامع الدرر في هتك أستار المختصر (٢/ ٤٢٣). (٣) التنقيح المشبع (ص: ١٠٥)، الإقناع (١/ ١٥٨)، معونة أولي النهى (٢/ ٣٢٣)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٦٠)، غاية المنتهى (١/ ٢١١)، مطالب أولي النهى (١/ ٦١٠)، كشاف القناع ت مصيلحي (١/ ٤٥٤)، منية الساجد (ص: ١٥٠). (٤) صحيح البخاري (٦٤٥)، وصحيح مسلم (٢٤٩ - ٦٥٠).