كما مر معنا في المسألة السابقة، سواء أكان الاثنان مكلفين أم كان الاثنان غير مكلفين، أم كان أحدهما مكلفًا والآخر صبيًّا.
الدليل الثاني:
(ح-٢٩٠٧) ما رواه الإمام أحمد، قال: حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا سليمان الأسود، عن أبي المتوكل،
عن أبي سعيد، أن رجلًا جاء، وقد صلى النبي ﷺ، فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه.
[صحيح](١).
وجه الاستدلال:
إذا صحت الجماعة بالمتنفل، صحت الجماعة بالصبي بجامع أن كلًّا منهما متنفل، والله أعلم.
قال ابن رجب:«الصبي يصح نفله، والجماعة تنعقد بالمتنفل، وإن كان الإمام مفترضًا؛ بدليل قول النبي ﷺ: من يتصدق على هذا فيصلي معه»(٢).
الدليل الثالث:
(ح-٢٩٠٨) ما رواه البخاري من طريق أيوب، عن أبي قلابة، عن عمرو بن سلمة، قال: قال لي أبو قلابة: ألا تلقاه فتسأله؟ قال: فلقيته، فسألته (٣)، فقال في حديث طويل، وفيه:
لما كانت وقعة أهل الفتح، بادر كل قوم بإسلامهم، وبدر أبي قومي بإسلامهم، فلما قدم قال: جئتكم والله من عند النبي ﷺ حَقًّا، فقال: صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة
(١) المسند (٣/ ٦٤)، وسبق تخريجه، انظر: (ح-٢٨٣٤) و (ح-٢٨٣٥). (٢) فتح الباري لابن رجب (٦/ ٢٠١). (٣) يشير الحديث إلى أن أبا قلابة لما حدث أيوب، عن عمرو بن سلمة، قال لأيوب: ألا تلقى عمرو بن سلمة فتسأله؟، يريد أن يطلب علو الإسناد، فكان هذا الحديث قد سمعه أيوب من أبي قلابة، عن عمرو، ثم سمعه أيوب من عمرو أيضًا، والله أعلم.