[الباب الخامس في الأحكام الفقهية المتعلقة بسماع الأذان]
[الفصل الأول في حكم إجابة المؤذن]
المدخل إلى المسألة:
* لا يوجد ذكر يكون سماعه واجبًا إلا القرآن في الصلاة، قال تعالى: ﴿فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُون﴾، وسماع خطبة الإمام يوم الجمعة من المصلي، وإذا لم يجب سماع الأذان لم تجب إجابته؛ لأن الإجابة فرع السماع.
* أمرنا بالاستماع للقرآن، وهو السماع عن قصد، وعلقت إجابة المؤذن بالسماع، لا بالاستماع، والسماع أدنى من الاستماع.
* إجابة المؤذن تكون بالفعل بشهود الصلاة، وهذه واجبة على الصحيح، وتكون باللسان، وهذه مستحبة على الراجح.
[م-١٠١] العلماء متفقون على مشروعية إجابة المؤذن، قال ابن قدامة:«لا أعلم خلافًا بين أهل العلم في استحباب ذلك»(١).
[م-١٠٢] واختلفوا في وجوب الإجابة:
فقيل: إجابته واجبة، اختاره بعض الحنفية وبعض المالكية، وهو قول ابن حزم من الظاهرية (٢).