[الفرع الثالث في كراهة إلصاق إحدى القدمين بالأخرى]
المدخل إلى المسألة:
• لم يرد في التفريق والضم سنة مرفوعة، ولو كانت من سنة الصلاة لجاءت بها السنة الواضحة.
• ثبت عن الصحابة تفريق القدمين وضمهما، فدل على أن الأمر واسع.
• الأصل فيما لم يرد في صفته نص صحيح أن يكون المصلي على طبيعته؛ ولا ينتقل عنه إلا بتوقيف.
• ضم القدمين فيه مشقة وتكلف كالمبالغة في تفريجهما.
[م-٧٦٠] اختلف الفقهاء في كراهة إلصاق إحدى القدمين بالأخرى إذا قام في صلاته، ويسمى الصفد.
فكره الحنفية والشافعية إلصاق إحدى القدمين بالأخرى، واستحب الحنابلة التفريق بينهما (١).
قال الحنفية: ينبغي أن يكون بينهما مقدار أربع أصابع اليد، وبه قال بعض الشافعية (٢).
(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٤٤٤)، مراقي الفلاح (ص: ٩٨)، نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي (ص: ٥٦)، البناية شرح الهداية (٢/ ٢١٩)، روضة الطالبين (١/ ٢٣٤)، المجموع (٣/ ٢٦٦)، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (٢/ ٢١)، نهاية المحتاج (١/ ٤٦٧)، أسنى المطالب (١/ ١٤٦)، المغني (٢/ ٩)، الكافي لابن قدامة (١/ ٢٨٦)، الإنصاف (٢/ ٦٩)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢١٠)، كشاف القناع (١/ ٣٧٢)، مطالب أولي النهى (١/ ٤٨٠)، شرح العمدة لابن تيمية - صفة الصلاة (ص: ٤٥).جاء في المجموع (٣/ ٢٦٦): «ويكره أن يلصق القدمين بل يستحب التفريق بينهما».(٢) مراقي الفلاح (ص: ٩٨)، حاشية ابن عابدين (١/ ٤٤٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute