[المبحث الأول في صلاة الرجل بالثوب الحرير مع وجود غيره]
المدخل إلى المسألة:
• كل صلاة استجمعت شروطها وأركانها فالأصل صحتها إلا بدليل.
• النهي عن الشيء لمعنى في غيره لا يقتضي فساده.
• لا تلازم بين التحريم والصحة، فالأول حكم تكليفي، والآخر حكم وضعي، ولكل منهما شروطه.
• المريض الذي يستضر بالصوم يحرم عليه الصوم، فإن صام صح صومه، وحكي إجماعًا، فاجتمع الأمر والنهي على شيء واحد، ولم يَقْتَضِ النهي الفساد (١).
• المصلي في الثوب الحرير ليس بمنزلة العريان.
• أجمع السلف على كون الظلمة لا يؤمرون عند التوبة بقضاء الصلاة المؤدَّاة في الدور المغصوبة مع كثرة وقوعها، ولو كانت صلاتهم باطلة لَأُمِرُوا بقضائها.
[م-٢٥٤] قال في مواهب الجليل نقلًا عن ابن رشد: أجمع أهل العلم على أن لباس الحرير المصمت الخالص محرم على الرجال (٢).
وحكى الإجماع النووي وغيره (٣).
فإن صلى فيه، ولم يكن مُضْطَرًّا للبسه:
فقيل: تصح مع الإثم، ولا إعادة عليه، وهو مذهب الجمهور، واختاره ابن وهب وابن الماجشون وابن عبد الحكم من المالكية، وهو رواية عن أحمد (٤).
(١) قواطع الأدلة (١/ ١٣٥).(٢) مواهب الجليل (١/ ٥٠٤).(٣) شرح النووي على صحيح مسلم (١٤/ ٣٣)، المجموع (٤/ ٤٣٥)، الإنصاف (١/ ٤٧٥).(٤) البحر الرائق (١/ ٢٨٣)، حاشية ابن عابدين (١/ ٤٠٤)، الجوهرة النيرة (١/ ٤٦)، فتح القديرلابن الهمام (١/ ٢٦٢)، التاج والإكليل (٢/ ١٨٥، ١٨٩)، الذخيرة للقرافي (٢/ ١١٠)، المهذب للشيرازي (١/ ١٢٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute