[المبحث الثالث في تقديم الحرير على النجس]
المدخل إلى المسألة:
• في داخل الصلاة يقدم الحرير على النجس؛ لأن تحريم الحرير لا يختص بالصلاة بخلاف النجس.
• يقدم النجس خارج الصلاة على الحرير؛ لأن لبس النجس خارج الصلاة مباح بخلاف الحرير.
[م-٢٥٦] إن كان معه ثوبان حرير ونجس، فأيهما يقدم؟
فقيل: يقدم الحرير، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة، وبه قال ابن القاسم من المالكية: إلا أنه قال: يعيد في الوقت (١).
• وجه القول بتقديمه:
أن النجاسة تنافي الصلاة بخلاف الحرير فإن تحريمه ليس لأجل الصلاة، فلا ينافيها.
وهو معنى قول الشافعية: بأن اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة، بخلاف الحرير، فهو مباح عند عدم غيره (٢).
(١) الجامع لمسائل المدونة (١/ ٢٦٧)، الذخيرة للقرافي (٢/ ١١٠)، التوضيح لخليل (١/ ٣١٠)، التبصرة للخمي (١/ ١٤٥)، النوادر والزيادات (١/ ٢١٦)، البيان والتحصيل (٢/ ١٥٣)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (١/ ١٢٤)، وقد نص الشافعية في فروعهم أنه يصلي عاريًا مع الثوب النجس، ولا يصلي عاريًا مع الحرير، وهذا يقتضي تقديمه على الثوب المتنجس. انظر: مغني المحتاج (١/ ٤٠٠)، روضة الطالبين (١/ ٢٨٨)، تحفة المحتاج (٢/ ١١٣)، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (١/ ٣٥٠)، العزيز شرح الوجيز (٣/ ٤٣)، إعانة الطالبين (١/ ١٣٤)، الإنصاف (٣/ ٢٢٦)، المبدع (١/ ٣٢٥).(٢) انظر: تحفة المحتاج (٢/ ١١٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute