• كل من شك في شيء أَفَعَلَهُ أم لا؟ فالأصل أنه لم يَفْعَلْهُ.
• غالب الظن بمنزلة اليقين.
• أكثر أحكام الشريعة قائمة على الظن إما لخفاء الدليل، أو لخفاء الدلالة، ولو اشترط اليقين لتعطلت الأحكام.
• الظن الشرعي: هو تغليب أحد الجانبين لأصل أو مرجح.
• قوله ﷺ:(إنما أقضي على نحو ما أسمع) أصل بالعمل بالظن.
• الأصل العمل بالظن إلا أن يقوم دليل على إلغاء الظن؛ كما لو ظَنَّ الحدث وتيقن الطهارة، فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا.
[م-٢٢٦] إذا تيقن المصلي أو غلب على ظنه أن عليه فوائت وجب عليه القضاء، واختلفوا في وجوب القضاء بالشك.
فقال القفال من الشافعية: ما تيقن تركه فعليه قضاؤه، وما شك في تركه فلا يلزمه، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية (٢).
(١) مواهب الجليل (٢/ ٨). (٢) جاء في المجموع (٣/ ٧٢): «ولو كان عليه فوائت لا يعرف عددها … فوجهان حكاهما صاحبا التتمة والبيان والشاشي: أحدهما: وهو قول القفال: يقال له كم تتحقق أنك تركت؟ فإن قال: عشر صلوات، وأشك في الزيادة لزمه العشر دون الزيادة. والثاني: وهو قول القاضي حسين: يقال له كم تتحقق أنك صليت في هذا الشهر؟ فإذا قال: كذا وكذا ألزمناه قضاء ما زاد؛ لأن الأصل شغل ذمته فلا يسقط إلا ما تحققه .... قلت (النووي): قول القاضي حسين أصح … ».