• لا يوجد من الشارع أمر يوجب ترتيب الفوائت، والأصل عدم الوجوب، • ما ورد في حديث أبي سعيد من القضاء مرتبًا في معركة الأحزاب فهو مجرد فعل، والأفعال المجردة لا تقتضي الوجوب.
• كل فرض أصل بنفسه، ليس تبعًا لفرض آخر، ولا تتوقف صحته على صحة الفرض الذي قبله.
• إذا قال الفقهاء في المأمورات الواجبة: تسقط بالنسيان فهو دليل على ضعف مأخذ الوجوب عندهم، بخلاف المنهيات، فإنها تسقط بالنسيان.
[م-٢١٨] إذا أطلق الترتيب قصد به: ترتيب الفوائت بعضها مع بعض، وترتيبها مع الصلاة الحاضرة.
وأما ترتيبها في أنفسها فاختلفوا في حكمه:
فقيل: يستحب ترتيب قضاء الفوائت، وهو قول في مذهب المالكية، والمذهب عند الشافعية، ورواية عن أحمد، ورجحه ابن حزم (١).
(١) التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٣٥٦)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٦٦)، الشامل في فقه الإمام مالك (١/ ١١١)، المجموع (٣/ ٧٠)، فتح العزيز بشرح الوجيز (٣/ ٥٢٤)، النجم الوهاج (٢/ ٢٨)، الإنصاف (١/ ٤٤٣)، الفروع (١/ ٣٠٨)، المحلى (٣/ ٩٥، ٩٦).