المسألة الثانية نقص السنن في الصلاة عمدًا
المدخل إلى المسألة:
• الأصل عدم مشروعية سجود السهو إلا بدليل.
• سجود السهو زيادة في الصلاة، فلا يجب إلا بتوقيف.
• كل النصوص في سجود السهو إنما وردت في حق الساهي، فقياس المتعمد على الساهي قياس مع الفارق.
• لا يقاس الأغلظ على الأخف.
[م- ٨٨٤] تناولت في مبحثين سابقين جبر الفرض والواجب بالسجود إذا تركا عمدًا، وتبين لنا أنه لا سجود على تاركهما عمدًا.
[م- ٨٨٥] وهذا المبحث معقود لحكم جبر السنة بالسجود إذا تركت عمدًا.
فقد اختلف العلماء في ذلك:
فقال الحنفية والحنابلة: لا سجود عليه، وصلاته صحيحة، وهو قول في مذهب المالكية، ووجه في مذهب الشافعية (١).
قال ابن قدامة: «ولا يشرع السجود لشيء فعله، أو تركه عامدًا، وبهذا قال أبو حنيفة» (٢).
وقال السرخسي: « … السهو ينعدم إذا كان عامدًا» (٣).
وقال ابن نجيم: «ترك السنة، وإن كان ساهيًا لم يلزمه سجود السهو» (٤).
(١) البحر الرائق (١/ ٣٤٥)، أصول السرخسي (١/ ٢٤٨)، المغني لابن قدامة (٢/ ٣٤)، مواهب الجليل (٢/ ١٥)، لوامع الدرر (٢/ ٢١٦)، شرح الخرشي (١/ ٣٣٨)، الفواكه الدواني (١/ ٢٢٥)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٢٢٥)، شرح التلقين (٢/ ٦١٥).(٢) المغني (٢/ ٣٤).(٣) أصول السرخسي (١/ ٢٤٨).(٤) البحر الرائق (١/ ٣٤٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute