[الفصل الثاني في تعدد المؤذنين]
المدخل إلى المسألة
* ما اتخذ للحاجة فإنه يقدر بقدرها، ويزول بزوالها.
* الأصل في تعدد المؤذنين أذان ابن أم مكتوم مع أذان بلال للصبح في وقتين مختلفين، ثم قاسوا عليهما بقية الصلوات للحاجة.
* الاستئناس بزيادة عثمان في الجمعة أذانًا ثانيًا حين اتسعت المدينة، وكثر الناس.
* تعدد المؤذنين قائم على الحاجة إلى تعدد الأذان لاستكمال الإعلام إلا في الفجر والجمعة لكون التعدد فيهما في أوقات مختلفة.
* لا توجد حاجة إلى تعدد المؤذنين في مسجد واحد في وقت واحد مع وجود مكبرات الصوت إلا في الفجر والجمعة لاختلاف وقت الأذانين.
* إذا تزاحم المؤذنون على الأذان، ولم يوجد في أذان أحدهم ما يدعو لتفضيله استهموا عليه.
[م-٧٧] ذهب الفقهاء إلى جواز تعدد المؤذنين في المسجد الواحد، وقال باستحبابه الشافعية والحنابلة (١).
(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٣٩٧)، فتح القدير (١/ ٢٤٩)، البحر الرائق (١/ ٢٧٣)، شرح الزرقاني على الموطأ (١/ ٢٨٨)، مواهب الجليل (١/ ٤٥٢)، الشرح الكبير للدردير (١/ ١٩٨)، التاج والإكليل (١/ ٤٥٢)، شرح الخرشي (١/ ٢٣٥)، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (١/ ٢٠٧)، شرح النووي على صحيح مسلم (٤/ ٨٢)، المجموع (١/ ١٢٩)،البيان للعمراني (٢/ ٨٦)، المقدمة الحضرمية (ص: ٦١)، المغني (١/ ٢٥٦)، شرح العمدة لابن تيمية (٤/ ١٤٢)، الإنصاف (١/ ٤٠٨)، الكافي لابن قدامة (١/ ١٠٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute