• كل من أدى فرضه امتثالًا لأمر الشارع فقد أدى وظيفة الوقت، فلا تلزمه الإعادة كالمستحاضة؛ ولأن ما ترتب على المأذون غير مضمون.
• الأصل عدم الإعادة إلا بدليل، ولم يثبت أمر من الشارع للعاري إذا صلى عاجزًا عن ستر العورة أن يعيد صلاته إذا قدر على السترة.
• الأركان تسقط بالعجز ولا يؤمر بالإعادة إذا استطاع، فالشروط المختلف في شرطيتها كستر العورة من باب أولى.
• إذا كانت صلاة العاري صحيحة فلا حاجة للإعادة، وإن كانت فاسدة فلا معنى للأمر بها.
[م-٢٨٧] اختلف الفقهاء في الرجل إذا صلى عاريًا لعدم السترة، هل يعيد الصلاة إذا قدر عليها؟
فقيل: لا يعيد مطلقًا، وهو مذهب الحنابلة، وأحد القولين لابن القاسم، من المالكية (١).
(١) مواهب الجليل (١/ ٥٠٧)، شرح البخاري لابن بطال (١/ ٤٧٢)، التمهيد (١٩/ ٢٧٧)، النوادر والزيادات (١/ ٢٠١)، البيان والتحصيل (١/ ٥١٩)، المغني (١/ ٤٢٥)، مختصر تميم (٢/ ٧٩)، كشاف القناع (١/ ٢٧٣)، الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ٧٧)، مطالب أولي النهى (١/ ٣٣٧). وقال المرداوي في الإنصاف (١/ ٤٦٦): حيث صلى عريانًا فإنه لا يعيد إذا قدر على الستر على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب.