[الفرع الخامس الصلاة في ثياب الكفار ممن لا يتوقى النجاسة]
[المسألة الأولى الصلاة فيما نسجوه ولم يستعملوه]
المدخل إلى المسألة:
• الأصل في الثياب الحل والطهارة.
• كل ثوب لم يغلب على الظن نجاسته -ولا عبرة بظن الموسوس- لا يجب غسله.
• الشك في طهارة الثياب لا يوجب غسلها.
• لا فرق بين ثياب أهل الذمة وغيرهم من الكفار؛ لأن نجاسة الكفار معنوية، والاعتقاد لا أثر له في نجاسة الثياب.
• إذا تعارض الأصل والظاهر قدم الأقوى منهما، والأصل هنا أقوى.
[م-٣٧٣] تجوز الصلاة في الثياب التي نسجها الكفار مما لم يلبسوه، في قول جمهور العلماء، وحكي إجماعًا، ما لم يكن مختصًّا بهم (١).
قال الدسوقي: «ما لم تتحقق نجاسته أو تظن» (٢).
ولا حاجة لهذا الشرط؛ لأنه هذا يشمل حتى ما نسجه المسلم إذا تحققت نجاسته أو ظُنَّت، وجب غسله.
وقيل: لا يصلي فيما نسجه الكفار مطلقًا حتى يغسل، وهو إحدى الروايتين
(١) الفتاوى الهندية (٥/ ٣٤٧)، الخرشي (١/ ٩٧)، الشرح الكبير للدردير (١/ ٦١)، البيان والتحصيل (١/ ٥٠)، فتح الباري (١/ ٣٠٧، ٤٧٣)، كشاف القناع (١/ ٥٣)،(٢) حاشية الدسوقي (١/ ٦١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute