[الفصل الثامن إذا عزم على فعل مفسد للصلاة]
المدخل إلى المسألة:
• إذا نوى فعلًا منافيًا للصلاة كالأكل والفعل الكثير لم تبطل قبل فعله؛ لعدم منافاته الجزم بالنية.
• البطلان إذا علق على فعل المحظور لم تبطل؛ لأنه قد يفعله، وقد لا يفعله.
• هناك فرق بين تعليق قطع النية على شرط، وبين تعليق فعل المحظور على شرط، فالأول ينافي الجزم بالنية عند الجمهور، وهو شرط، بخلاف الثاني.
[م-٤٢٣] ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة بأن المصلي لو نوى فعلًا مبطلًا للصلاة، كما لو نوى أن يتكلم، أو يأكل إذا حضر زيد، لم تبطل صلاته بهذه النية (١).
قال السيوطي: «نوى فِعْلَ منافٍ في الصلاة، كالأكل، والفعل الكثير لم تبطل قبل فعله» (٢).
وقال النووي: «بلا خلاف» (٣).
وحكاه ابن مفلح في الفروع وفاقًا للأئمة (٤)، ولم يحكه إجماعًا.
وقال ابن قاسم في حاشيته: «لم تبطل وفاقًا؛ لعدم منافاته الجزم المتقدم؛ لأنه
(١) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ٤٤)، الدر المختار (ص: ١٥٠)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٤٣٢)، البحر الرائق (٢/ ٣١٢)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/ ١٣٦)، بحر المذهب للروياني (٢/ ٤٣٤)، أسنى المطالب (١/ ١٤١)، مغني المحتاج (١/ ٣٤٧)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٧٦)، الفروع (٢/ ١٣٩)، المبدع (١/ ٣٦٨)، مطالب أولي النهى (١/ ٤٠٠).(٢) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٣٨).(٣) المجموع (٣/ ٢٨٣).(٤) الفروع (٢/ ١٣٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute