• الانتصاب قائمًا بعد سجود التلاوة واجب، والقراة قبل الركوع قيل: مستحب، وقيل مباح.
• لا نسلم أن سجود التلاوة يقطع القراءة، بدليل أنه إذا سجد ورفع قائمًا وأحب أن يقرأ كفته الاستعاذة الأولى.
• لو كانت قراءته بعد سجود التلاوة قراءة مستأنفة لاستحب له إعادة الاستعاذة.
• المصلي إذا رفع من سجدة التلاوة، ثم ركع قبل أن يقرأ فقد وقع الركوع بعد قراءة الصلاة، سواء قرأ بعد السجدة أم لا، والمحذور أن يتقدم الركوع على القراءة.
• لا يمكن الجزم بأن قراءة عمر ﵁ بعد الرفع من السجدة كان سببه استحباب الترتيب بين القراءة والركوع، فقد يكون الحامل عليه من أجل تمكين كبير السن أو ثقيل البدن من اللحاق بالإمام من أجل تحقيق المتابعة.
[م-٩٦٤] إذا رفع من سجدة التلاوة فلا بد من الانتصاب قائمًا، وهذا بالإجماع.
قال النووي:«ولا خلاف في وجوب الانتصاب قائمًا؛ لأن الهوي إلى الركوع من القيام واجب»(١).
وقال أيضًا:«وفي الإبانة والبيان وجه: أنه لو رفع من سجود التلاوة إلى الركوع ولم ينتصب أجزأه الركوع، وهو غلط، نبهت عليه؛ لئلا يغتر به»(٢).
(١) المجموع (٤/ ٦٣)، وانظر: التبيان في آداب حملة القرآن (ص: ١٥٣). (٢) المجموع (٤/ ٦٤).