• إذا شك في إدراك الركوع بني على اليقين على الصحيح، ولم يتحرَّ.
• الذمة عامرة فلا تبرأ إلا بيقين.
• الشك في إدراك الركوع موجب لسجود السهو؛ لاحتمال أن يكون قد أدرك الركعة، فزاد في صلاته.
• تردد الصلاة بين الزيادة والنقص موجب لسجود السهو، ومنه الشك في إدراك الركوع.
[م-٩٠٢] إذا أدرك المصلي الإمام راكعًا، فكبر للإحرام، وشك في إدراك الركوع، لم يعتد بتلك الركعة؛ لشكه في إدراكها، ويبني على اليقين، ويسجد للسهو، وهو أصح الوجهين في مذهب الشافعية، والصحيح من مذهب الحنابلة (١).
• وجه مشروعية سجود السهو:
قال النووي:«لأن هذا الشخص بعد سلام الإمام شاك في عدد ركعاته والله أعلم»(٢).
فرجع الشك في إدراك الركوع إلى الشك في عدد الركعات،
قال الشرواني: «ومن الشك في عدد الركعات ما لو أدرك الإمام راكعًا، وشك هل أدرك الركوع معه أو لا، فالأصح أنه لا تحسب له الركعة، فيتدارك تلك الركعة، ويسجد