• النفل أوسع من الفرض، ولهذا جاز النفل قاعدًا وراكبًا، إلى القبلة وغيرها، وجاز في صيام النفل بنية من النهار.
• التخفيف في النفل تيسيرًا من أجل تحصيله وتكثيره وتطويله.
• أجر القائم على الضعف من أجر القاعد إلا من عذر
[م-٤٩١] يجوز للقادر على القيام أن يتنفل قاعدًا؛ لأن النفل أوسع من الفرض، وقد سومح في النفل لتطلع الشارع إلى تكثيره وتطويله (١).
(ح-١١٩٧) ولما رواه البخاري ومسلم من طريق هشام بن عروة، قال: أخبرني أبي،
عن عائشة، قالت: ما رأيت النبي ﷺ يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسًا، حتى إذا كبر قرأ جالسًا، فإذا بقي عليه من السورة ثلاثون، أو أربعون آية قام فقرأهن، ثم ركع (٢).
قال ابن عبد البر: «وكان رسول الله ﷺ يتنفل جالسًا .... وهذا كله لا خلاف
(١) تبيين الحقائق (١/ ١٧٥)، إكمال المعلم (٣/ ٧٢)، التمهيد (٢١/ ١٦٥)، المسالك شرح موطأ مالك (٢/ ٢٤٠)، المنتقى للباجي (١/ ٢٤٣)، الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٢٧٠)، كشاف القناع (١/ ٤٤١)، المغني (٢/ ١٠٦). (٢) البخاري (١١٤٨)، ومسلم (١١١ - ٧٣١).