• فإن تنفل قاعدًا من غير عذر كان أجره على النصف من أجر القائم.
(ح-١١٩٨) لما روى البخاري من طريق روح بن عبادة، ومن طريق عبد الوارث، كلاهما عن حسين، عن عبد الله بن بريدة، قال:
حدثني عمران بن حصين -وكان مبسورًا- قال: سألت رسول الله ﷺ عن صلاة الرجل قاعدًا، فقال: إن صلى قائمًا فهو أفضل، ومن صلى قاعدًا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائمًا، فله نصف أجر القاعد (٢).
فقوله:(فإن صلى قائمًا فهو أفضل) دليل على أن الحديث في ترك القيام مع القدرة عليه.
فإن كان جلوسه لعذر كتب له أجره كاملًا، لقوله تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً﴾ [النساء: ٩٥].
فاستثنى الله من القاعدين أهل الأعذار فإن لهم مثل أجر المجاهد.
(ح-١١٩٩) لما رواه البخاري من طريق عبد الله بن المبارك، أخبرنا حميد الطويل،
عن أنس بن مالك ﵁، أن رسول الله ﷺ رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة، فقال: إن بالمدينة أقوامًا، ما سرتم مسيرًا، ولا قطعتم واديًا إلا كانوا معكم، قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة، حبسهم العذر (٣).
(ح-١٢٠٠) وروى البخاري من طريق العوام، حدثنا إبراهيم أبو إسماعيل السكسكي، قال: سمعت أبا بردة، واصطحب هو ويزيد بن أبي كبشة في سفر، فكان يزيد يصوم في السفر، فقال له أبو بردة:
سمعت أبا موسى مرارًا يقول: قال رسول الله ﷺ: إذا مرض العبد، أو سافر، كتب له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا (٤).
(ح-١٢٠١) وأما ما رواه أحمد من طريق عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد بن
(١) الاستذكار (٢/ ١٨٠). (٢) صحيح البخاري (١١١٥). (٣) صحيح البخاري (٤٤٢٣). (٤) صحيح البخاري (٢٩٩٦).