• موضع الصلاة: كل موضع تقع عليه أعضاؤه، وتلاقيه ثيابه التي عليه حال قيامه، وقعوده، وسجوده.
• المصلي بالإيماء لا يلزمه إلا طهارة موضع قدميه، لا طهارة ما يومئ إليه.
• نجاسة موضع الصلاة يعني مباشرة بدن المصلي أو ثيابه للنجاسة.
• إذا وجب الاستنجاء من البول والمذي فإن ذلك من أجل الصلاة؛ لأن الطهارة من الخبث لا تجب لغير الصلاة.
[م-٣٧٨] لا يختلف الفقهاء بأن المصلي مأمور شرعًا بطهارة بقعته إذا أراد أن يصلي (١)، سواء أقلنا: هذه الطهارة شرط لصحة الصلاة، كما هو قول الجمهور،
(١) بدائع الصنائع (١/ ١١٥)، فتح القدير لابن الهمام (١/ ١٩٠)، البحر الرائق (١/ ٢٨١)، حاشية ابن عابدين (١/ ٤٠٢)، ملتقى الأبحر (ص: ١١٩)، الذخيرة للقرافي (١/ ٤٥٤)، حاشية الدسوقي (١/ ١٨٨)، مواهب الجليل (١/ ١٣٥)، شرح الخرشي (١/ ١٠٢)، الفواكه الدواني (١/ ١٢٢)، المذهب للشيرازي (١/ ١١٩)، المجموع (٣/ ١٥١)، الحاوي الكبير (٢/ ٢٦٤)، نهاية المطلب (٢/ ٣٢٨)، فتح العزيز (٤/ ٣٤)، المغني (٢/ ٤٩)، الفروع (٢/ ٩١)، الإقناع (١/ ٩٥)، كشاف القناع (١/ ٢٨٨). قال مالك كما في المدونة (١/ ١٤٠): «من صلى على الموضع النجس أعاد ما دام في الوقت. قلت لابن القاسم: فلو كان بولًا فجف؟ قال: إنما سألته عن الموضع النجس فإن جف أعاد، فقلت له: فمن تيمم به أعاد؟ قال: يعيد ما دام في الوقت وهو مثل من صلى بثوب غير طاهر، قال ابن وهب: وقد قال ربيعة وابن شهاب في الثوب: يعيد ما دام في الوقت». وقال ابن رشد في المقدمات (١/ ١٦١): «وكذلك طهارة الثوب والبقعة الاختلاف فيه في المذهب: ذهب ابن وهب إلى أنه فرض. وقال ابن القاسم وأكثر أصحاب مالك: إنه سنة، ومن أهل العلم من يعبر عنه أنه فرض بالذكر يسقط بالنسيان». وقال الشافعي في الأم (١/ ١١٢): «ليس لأحد أن يصلي على أرض نجسة».