[الفرع الرابع في الجمع بين القراءات المختلفة في الصلاة]
المدخل إلى المسألة:
• القراءات الثابتة الموافقة لرسم المصحف كلها قرآن من عند الله.
• الأصل جواز التلفيق بين القراءات الثابتة في الصلاة؛ ويصدق عليه أنه قرأ ما تيسر من القرآن.
• لو قرأ في ركعة برواية، وقرأ بركعة أخرى برواية أخرى؛ صح التلفيق؛ لأن الكل من عند الله.
• إذا قرأ كلمة أو جملة أو آية فأخذ يكررها بعدة قراءات فذلك يحرم فعله في الصلاة؛ لأنه محدث، لم يعرف في الصدر الأول.
• إذا ترتب على التلفيق اختلال المعنى أو القراءة بهيئة لم يقرأ بها أحد حرم التلفيق.
[م-٦١٢] التنقل بين القراءات في أثناء التلاوة، من غير الالتزام برواية معينة، كأن يقرأ وهو في موضع بضم الهاء، وفي موضع آخر بإسكانها، ويُعَبَّر عنه ب (الخلط) وب (التلفيق)، اختلف العلماء في جوازه.
فقيل: ممنوع مطلقًا، إما منع تحريم أو منع كراهة، وبهذا أخذ السخاوي، وهو أحد القولين عن ابن تيمية.
قال السخاوي في كتابه جمال القراء:«وخلط هذه القراءات بعضها ببعض خطأ»(١).
وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى:«وأما جمعها في الصلاة أو في التلاوة فهو بدعة مكروهة»(٢).
(١) النشر في القراءات العشر (١/ ١٨). (٢) مجموع الفتاوى (١٣/ ٤٠٤).