المبحث الرابع إذا لم يتمكن العراة أن يصلوا صفًا واحدًا
المدخل إلى المسألة:
• درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، والكف عن الحرام المجمع عليه أولى من تحصيل الواجب المختلف فيه.
• الصلاة صَفًّا واحدًا ولو صلوا جماعات كثيرة أولى من الصلاة جماعة واحدة ولو كثرت الصفوف.
• إذا صلوا صَفًّا واحدًا حصلت مصلحتان: فضل الجماعة، وإحراز البصر عن النظر إلى عورات المصلين.
• إذا صَلَّى العراة أكثر من صف غاية ما فيه تكثير الجماعة، وهو ليس بواجب، والتعرض للنظر إلى عورات المصلين، وهو حرام.
• النظر إلى العورة تبيحه الحاجة.
[م-٢٨٥] إذا صلى العراة في جماعة فالمشروع في حقهم أن يصلوا صَفًّا واحدًا، وإمامهم وسطهم (١).
فإن ضاق المكان، أيصلون جماعة واحدة، أم يصلون صَفًّا واحدًا، ولو صلوا جماعات؟
فقيل: يصلون جماعة واحدة، ولو كثرت الصفوف، وهو مذهب الشافعية، ووجه في مذهب الحنابلة، وصححه ابن تيمية (٢).
(١) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢٢١)، منح الجليل (١/ ٢٢٩)، المهذب (١/ ١٢٨)، المجموع (٣/ ١٨٥)، الإنصاف (١/ ٤٦٧)، المغني (١/ ٤٢٨).(٢) المهذب في فقه الإمام الشافعي (١/ ١٢٨)، المجموع (٣/ ١٨٥)، البيان في مذهب الإمامالشافعي (٢/ ١٣١)، المبدع (١/ ٣٢٩)، الإنصاف (١/ ٤٦٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute