• أمرنا الشارع بالإقامة، والأمر مطلق، وما كان مطلقًا فهو على إطلاقه لا يقيد إلا بدليل.
• استحباب مكان معين للعبادة يحتاج إلى توقيف، والأصل عدم الاستحباب.
• جاءت النصوص الصحيحة بأن بلالًا، وابن أم مكتوم كان كل منهما يصعد للأذان، ولم يرد مثل ذلك في الإقامة، والأصل عدم الصعود للإقامة.
• الإقامة إعلام بالدخول في الصلاة، فإذا أقام بأي موضع فقد حصل الامتثال.
• إسماع الإقامة لمن هم خارج المسجد مقصود شرعًا، ورتب الشارع على سماعها أحكامًا، من المشي للصلاة، وتقديم الأكل على الإجابة، ونحو ذلك.
[م-٦٧] اختلف الفقهاء في استحباب الإقامة في موضع الأذان على قولين:
فقيل: يستحب أن يكون الأذان في المنارة، والإقامة في المسجد، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، وقول في مذهب الحنابلة، صوبه في الإنصاف (١).
(١) تبيين الحقائق (١/ ٩٢)، فتح القدير (١/ ٢٤٦)، العناية شرح الهداية (١/ ٢٤٦)، البحر الرائق (١/ ٢٧٥). وقد صرح المالكية بأنه يؤذن راكبًا، ولا يقيم إلا نازلًا، وهو يتضمن أن يكون موضع الإقامة غير موضع الأذان، انظر: الشرح الكبير للدردير (١/ ١٩٩)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٧٥)، مواهب الجليل (١/ ٤٦٥)، البيان والتحصيل (١/ ١٧٥)، الخرشي (١/ ٢٣٦)، النوادر والزيادات (١/ ١٦٧)، المجموع (٣/ ١٢٧)، البيان للعمراني (٢/ ٨٥)، فتح العزيز (٣/ ٢٠٦)، روضة الطالبين (١/ ٢٠٤)، أسنى المطالب (١/ ١٣٠)، مغني المحتاج (١/ ١٣٨). وقال في الإنصاف (١/ ٤١٨): «قوله: (ويقيم في موضع أذانه، إلا أن يشق عليه)، وهو المذهب. وعليه الأصحاب. وهو من المفردات. وقال في النصيحة: السنة أن يؤذن بالمنارة، ويقيم أسفل. قلت: وهو الصواب. وعليه العمل في جميع الأمصار والأعصار».