قال ابن نجيم:«السنة أن يكون الأذان في المنارة والإقامة في المسجد»(١).
وسَهَّل المالكية الإقامة في صحن المسجد إن كان يريد أن يسمع من حول المسجد، وإلا فهو خطأ.
وجاء في الذخيرة:«إذا كان المستحب إيصالها -يعني الإقامة- بالصلاة، فهل يبعد المؤذن عن الإمام، مثل الجامع الواسع يخرج إلى بابه، أو يصعد على سطحه فيقيم؟ قال ابن القاسم: يفعل إن كان يسمع من حوله، وإلا فهو خطأ»(٢).
وقيل: يستحب أن يقيم في موضع أذانه، إلا أن يشق عليهم؛ لكونه قد أذن في مكان بعيد، فيقيم في المسجد. وهذا من مفردات مذهب الحنابلة (٣).
• دليل من قال: يتحول في الإقامة عن موضع الأذان:
الدليل الأول:
(ح-١٧٨) ما رواه أحمد من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال:
حدثني عبد الله بن زيد، قال: لما أمر رسول الله ﷺ بالناقوس ليضرب به للناس في الجمع للصلاة، طاف بي، وأنا نائم رجل يحمل ناقوسًا في يده، فقلت له: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال: ما تصنع به؟ قال: فقلت: ندعو به إلى الصلاة، قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قال: فقلت له: بلى، قال: تقول الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر … وذكر الأذان، ثم استأخر غير بعيد ثم قال: تقول: إذا أقيمت الصلاة، الله أكبر الله أكبر .... وذكر الإقامة، فلما أصبحت أتيت رسول الله ﷺ، فأخبرته بما رأيت، فقال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال، فألق عليه ما رأيت، فليؤذن به، فإنه أندى صوتًا منك.
[حديث حسن إن سلم من تفرد ابن إسحاق، وثبت سماع محمد بن عبد الله بن