أن الله ﷾ رفع حكم الشرك واستباحة القتل بالتوبة والصلاة معًا، فاقتضى أن يكون فعل الصلاة وحدها باقيًا على حكم الشرك حتى توجد التوبة، وهي الشهادتان.
الدليل الثاني:
(ح-٣٥٧) ما رواه البخاري من طريق شعبة، عن واقد بن محمد، قال: سمعت أبي يحدث،
عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ -قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله (١).
وجه الاستدلال:
أن الحديث لم يجعل إقامة الصلاة وحدها دليلًا على الإسلام، وعصمة الدم، حتى يسبقها إقرار بالشهادتين.
الدليل الثالث:
(ح-٣٥٨) روى مسلم من طريق يحيى بن عبد الله بن صيفي، عن أبي معبد، عن ابن عباس،
عن معاذ بن جبل، قال: بعثني رسول الله ﷺ، قال: إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة … الحديث (٢).
وجه الاستدلال:
دل الحديث على أن الكافر لا يطالب بالصلاة، ولا تصح منه إلا إذا أقر بالشهادتين.
(١) صحيح البخاري (٢٥)، ومسلم (٢٢). (٢) مسلم (٢٩ - ١٩).