للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

* ونوقش هذا الحديث من وجهين:

الوجه الأول:

أن الحديث ضعيف، فلا حجة فيه.

الوجه الثاني:

لو صح الحديث لم يكن حجة، فإن الحديث في النهي عن قتل رجل من المصلين، فهو موجه في حق رجل صلاته صحيحة، ولا تصح الصلاة وكذا سائر العبادات المحضة إلا بعد أن يتقدمها إقرار بالشهادتين، أما رجل كافر، نقطع بكفره قبل الصلاة حتى دخل في الصلاة، فلا تصح صلاته؛ فوجودها كعدمها، لأن الوضوء شرط لصحة الصلاة، ولا يصح الوضوء من الكافر، ومتى صح الوضوء منه كان مسلمًا مقرًا بالشهادتين قبل الصلاة.

الدليل الثالث:

قيام الكافر بالصلاة أمارة على إقراره بالشهادتين؛ لتضمنها إياها.


= بين عيينة بن بدر، وأقرع بن حابس، وزيد الخيل، والرابع: إما علقمة وإما عامر بن الطفيل، فقال رجل من أصحابه: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء، قال: فبلغ ذلك النبي -فقال: ألا تأمنوني، وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحًا ومساءً، قال: فقام رجل غائر العينين، مشرف الوجنتين، ناشز الجبهة، كث اللحية، محلوق الرأس، مشمر الإزار، فقال: يا رسول الله، اتق الله، قال: ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله، قال: ثم ولى الرجل، قال خالد بن الوليد: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ قال: لا، لعله أن يكون يصلي، فقال خالد: وكم من مُصَلٍّ يقول بلسانه ما ليس في قلبه، قال رسول الله : إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس، ولا أشق بطونهم. قال: ثم نظر إليه، وهو مقف، فقال: إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبًا، لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وأظنه قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود.
وقد نقل الأرناؤوط في تحقيقه للمسند (١٧/ ١٨٩) عن السندي قوله: «ولا يخفى ما في ظاهره من البعد؛ إذ كيف يَكْرَه أبو بكر، ثم عمر قتلَ من أمر النبي بقتله، وقد جاء أن عمر استأذن في قتل من قال: إن النبي -ما عدل في القسمة، وكذا خالد بن الوليد، والنبي -ما أذن في قتله، وعلل ذلك بأنه مُصَلٍّ، والذي يظهر أن هذا الرجل المذكور في هذه الأحاديث هو ذلك الرجل الذي جاء فيه أنه استأذن في قتله عمر وخالد، ولا يخفى أن استئذان عمر في قتله أصح وأثبت من هذه الأحاديث، فهذا يقتضي أن في هذه الأحاديث شيئًا. اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>