للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: لا يعيد مأمومه ما جهر فيه، ويعيد ما أسر فيه، حكي قولًا في مذهب المالكية (١).

وقيل: إن كان آمنا، واستمر على إظهار إسلامه، بحيث طالت مدة صلاته إمامًا بالناس فالصلاة التي صليت خلفه صحيحة، ولا إعادة للمشقة. وهو قول ثالث في مذهب المالكية (٢).

دليل من قال: لا تصح صلاة المأموم مطلقًا:

الدليل الأول:

(ح-٣٠٥٦) ما رواه ابن شاهين في ناسخ الحديث، قال: حدثنا أحمد بن نصر ابن إشكاب البخاري، قال: حدثنا محمد بن خلف بن رجاء، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا الحسن بن صالح، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح،

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله : إذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة من خلفه (٣).

[تفرد به مجموعة من المجاهيل، وأعرض عنه الأئمة في الأمهات فلو كان صحيحًا لرووه؛ لشدة الحاجة إليه في بابه] (٤).

الدليل الثاني:

(ح-٣٠٥٧) ما رواه أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا زائدة، عن الأعمش، عن أبي صالح،


(١) مختصر ابن عرفة (١/ ٣١٧)، حاشية الدسوقي (١/ ٣٢٥)، شرح الزرقاني على خليل (٢/ ١٥).
(٢) المراجع السابقة.
(٣) ناسخ الحديث ومنسوخه (٢٢٤).
(٤) سبق تخريجه في المجلد الثاني عشر (ح-٢٣٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>