(ح-٢٨٣٤) ما رواه الإمام أحمد، قال: حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا سليمان الأسود، عن أبي المتوكل،
عن أبي سعيد، أن رجلًا جاء، وقد صلى النبي ﷺ، فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه (١).
[صحيح](٢).
وجه الاستدلال:
قال الماوردي:«فلو كانت الجماعة واجبة لأنكر عليه تأخره، ولنهاه عن مثله، ولما أخبر أن الصلاة معه صدقة عليه»(٣).
• ونوقش هذا:
(ح-٢٨٣٥) بأن الإمام أحمد قد رواه في مسنده، قال: حدثنا علي بن عاصم، أخبرنا سليمان الناجي، أخبرنا أبو المتوكل الناجي،
عن أبي سعيد الخدري قال: صلى رسول الله ﷺ بأصحابه الظهر، قال: فدخل رجل من أصحابه، فقال له النبي ﷺ: ما حبسك يا فلان عن الصلاة؟ قال: فذكر شيئًا اعتل به، قال: فقام يصلي، فقال رسول الله ﷺ: ألا رجل يتصدق على هذا، فيصلي
(١) المسند (٣/ ٦٤). (٢) رواه عفان كما في مسند أحمد (٣/ ٦٤)، ومسند الدارمي (١٤٠٩)، والسنن الكبرى للبيهقي (٣/ ٩٨)، وفي معرفة السنن (٤/ ١١٥)، وفي الأوسط لابن المنذر (٤/ ٢١٥)، وهو في أحاديث عفان ضمن أحاديث الشيوخ الكبار (٢٠٢). وموسى بن إسماعيل كما في سنن أبي داود (٥٧٤)، ومستدرك الحاكم (٧٥٨)، والسنن الكبرى للبيهقي (٣/ ٩٧)، وشرح السنة للبغوي (٣/ ٤٣٦). وسليمان بن حرب كما في سنن الدارمي (١٤٠٨)، والسنن الكبرى للبيهقي (٣/ ٩٧)، وفي المعرفة (٤/ ١١٥)، وعبد الله بن معاوية الجمحي، كما في صحيح ابن حبان (٢٣٩٧، ٢٣٩٨)، والمعجم الصغير للطبراني (٦٠٦، ٦٦٥)، ومعرفة السنن للبيهقي (٣/ ٢١٨)، أربعتهم عن وهيب بن خالد به. (٣) الحاوي الكبير (٢/ ٣٠١).