وفي رواية لمسلم: صلاة الجماعة تَعْدِلُ خمسًا وعشرين من صلاة الْفَذِّ (١)
وله شاهد عند البخاري من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة (٢).
(ح-٢٨١٧) وروى البخاري ومسلم من طريق مالك، عن نافع،
عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة (٣).
ورواه مسلم من طريق عبيد الله بن عمر، قال: أخبرني نافع به (٤).
ورواه مسلم من طريق الضحاك، عن نافع به، وقال: بضعًا وعشرين (٥).
• وجه الاستدلال من وجهين:
الوجه الأول:
ذكر أهل الأصول أن من صيغ المندوب التصريح بالأفضلية،
(ح-٢٨١٨) ومنه رواه الشيخان واللفظ للبخاري من طريق أبي النضر، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن ثابت مرفوعًا .... أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة (٦).
فدل على جواز النافلة في غير البيت؛ لتعبيره بالأفضلية.
فكذلك قوله ﷺ في حديث أبي هريرة، صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءًا.
(١) ورواه مسلم (٢٤٧ - ٦٤٩) من طريق أفلح بن حميد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن سلمان الأغر، عن أبي هريرة. (٢) رواه البخاري (٦٤٦) عن عبد الله بن يوسف، أخبرنا الليث، حدثني ابن الهاد، عن عبد الله ابن خبَّاب، عن أبي سعيد. (٣) صحيح البخاري (٦٤٥)، وصحيح مسلم (٢٤٩ - ٦٥٠). (٤) صحيح مسلم (٢٥٠ - ٦٥٠). (٥) مسلم (٢٥٠ - ٦٥٠). (٦) صحيح البخاري (٧٢٩٠)، وصحيح مسلم (٢١٣ - ٧٨١).