(ث-٧٢٢) وروى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن نافع،
عن ابن عمر قال: كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء وصلاة الفجر أسأنا به الظن.
[صحيح](١).
وإساءة الظن بالمسلم لا تجوز، فلا تنتهك لترك مسنون.
(ث-٧٢٣) وروى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن مسعر، عن أبي حصين، عن أبي بردة،
عن أبي موسى قال: من سمع المنادي ثم لم يجبه من غير عذر فلا صلاة له.
(١) رواه يحيى بن سعيد الأنصاري واختلف عليه فيه: فرواه أبو خالد الأحمر كما في مصنف ابن أبي شيبة (٣٣٥٣)، ومسند البزار (٥٨٤٨). وعبد الوهاب الثقفي كما في صحيح ابن خزيمة (١٤٠٣)، ومستدرك الحاكم (٧٦٤). ومروان بن معاوية كما في صحيح ابن حبان (٢٠٩٩)، والسنن الكبرى للبيهقي (٣/ ٨٤)، وهشيم بن بشير، كما في الأوسط لابن المنذر (٤/ ١٣٤)، كلهم رووه عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن نافع، عن ابن عمر. ورواه سفيان الثوري، واختلف عليه: فرواه قبيصة، كما في شعب الإيمان (٢٥٩٧)، حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر كرواية الجماعة. خالفه الفريابي، كما في المعجم الكبير للطبراني (١٢/ ٢٧١) ح ٣٠٨٥، فرواه عن الثوري، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر. فذكر سعيدًا بدلًا عن نافع، إلا أن شيخ الطبراني عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم متروك، قال ابن عدي: يحدث عن الفريابي وغيره بالبواطيل. قال الدارقطني في العلل (١٣/ ١٨١): «يرويه يحيى بن سعيد الأنصاري، واختلف عنه؛ فرواه الفريابي، عن الثوري، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر، ووهم في ذكر سعيد بن المسيب، والمحفوظ: عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر. وكذا رواه عبيد الله وموسى بن عقبة، وإسماعيل بن أمية عن نافع». الحمل ليس على الفريابي، ولكن من تلميذه عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم.