للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وأدلة هذه المسألة متداخلة مع مسألة حكم السلام على المصلي، فاحتمل مني -يا رعاك الله- بعض التكرار؛ لأن حكم رد السلام فرع عن السلام على المصلي، وأثر عنه، وسأحاول تجنب التكرار ما استطعت، وسوف أحاول مع الأحاديث المتكررة أن آتي بها من طرق أخرى يكون في إعادتها فائدة لم تذكر في الأدلة السابقة.

• دليل من قال: يرد بالإشارة:

الدليل الأول:

(ح-٢٤٥١) ما رواه مسلم من طريق الليث، عن أبي الزبير،

عن جابر، أنه قال: إن رسول الله بعثني لحاجة، ثم أدركته وهو يسير، فسلمت عليه، فأشار إلي، فلما فرغ دعاني فقال: إنك سلمت آنفًا، وأنا أصلي، وهو موجه حينئذ قبل المشرق (١).

الدليل الثاني:

(ح-٢٤٥٢) ما رواه أحمد، قال: حدثنا وكيع، حدثنا هشام بن سعد، عن نافع،

عن ابن عمر، قال: قلت لبلال: كيف كان النبي يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه في الصلاة؟ قال: كان يشير بيده (٢).

[غريب من حديث نافع، لم يروه عنه إلا هشام بن سعد] (٣).


(١) صحيح مسلم (٣٦ - ٥٤٠).
(٢) المسند (٦/ ١٢).
(٣) حديث ابن عمر، رواه زيد بن أسلم، ونابل صاحب العباء، عن ابن عمر، عن صهيب وسبق تخريجه في الأدلة السابقة.
ورواه هشام بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، فجعله من مسند بلال.
رواه وكيع بن الجراح كما في مسند أحمد (٦/ ١٢)، وسنن الترمذي (٣٦٨)، وفي العلل الكبير له (١٢١)، وحديث أبي العباس السراج (٦٢٠، ٦٢١)، ومسند الروياني (٧٥٦).
وجعفر بن عون كما في سنن أبي داود (٩٢٧)، والمنتقى لابن الجارود (٢١٥)، ومسند الروياني (٧٣٨)، والسنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٣٦٨)، ومشيخة ابن البخاري (١٠٥٠).
وأبو عامر العقدي كما في مسند البزار (١٣٥٣)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>