(ح-٢٣٥٠) ما رواه أحمد، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا أسامة بن زيد، عن محمد بن قيس، عن أمه،
عن أم سلمة، قالت: كان النبي ﷺ يصلي في حجرة أم سلمة، فمر بين يديه عبد الله أو عمر، فقال: بيده هكذا، قال: فرجع، قال: فمرت ابنة أم سلمة، فقال بيده هكذا، قال: فمضت فلما صلى رسول الله ﷺ قال: هن أغلب (١).
[ضعيف](٢).
• ويجاب عن هذا الاستدلال بوجهين:
الوجه الأول: ضعف الحديث؛ لأن في إسناده من لا يعرف.
الوجه الثاني: أنه في مرور الصغيرة، قال ابن رجب:«وقد يفرق من يقول ببطلان الصلاة بمرور المرأة، بين الجارية التي لم تبلغ وبين البالغ، ويقول: إذا أطلقت المرأة لم يرد بها إلا البالغ، وزينب حينئذ كانت صغيرة، والصغيرة لا تسمى امرأة في الحال؛ ولهذا قالت عائشة: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة»(٣).
الدليل التاسع:
(ح-٢٣٥١) ما رواه الإمام أحمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج قال: حدثني كثير بن كثير، عن أبيه،
عن المطلب بن أبي وداعة قال: رأيت النبي ﷺ حين فرغ من أسبوعه أتى حاشية الطواف فصلى ركعتين وليس بينه وبين الطواف أحد (٤).
[حديث معلٌّ](٥).
(١) المسند (٦/ ٢٩٤). (٢) سبق تخريجه في المجلد السابق، انظر: (ح-٢١٦٧). (٣) فتح الباري لابن رجب (٤/ ١٣٣). (٤) المسند (٦/ ٣٩٩). (٥) سبق تخريجه في المجلد السابق، انظر: (ح-٢١٥٧).