للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدليل السابع:

(ح-٢٣٤٨) ما رواه الإمام أحمد، قال: حدثنا حجاج، قال: قال ابن جريج: أخبرني محمد بن عمر بن علي، عن عباس بن عبيد الله بن عباس،

عن الفضل بن عباس، قال: زار النبي عباسًا في بادية لنا، ولنا كليبة وحمارة ترعى، فصلى النبي العصر، وهما بين يديه فلم تؤخرا ولم تزجرا (١).

[منكر] (٢).

• ونوقش الاستدلال بهذا الحديث من وجهين:

الوجه الأول:

ليس في الحديث أن الكلب كان أسود، فخرج الاعتراض بالكلب.

قال الخطابي: «لم يذكر فيه نعت الكلب، وقد يجوز أن يكون هذا الكلب ليس بأسود، فبقي خبر أبي ذر في الكلب الأسود لا معارض له، فالقول به واجب؛ لثبوته وصحة إسناده» (٣).


= ومتنه جميعًا، إنما هو عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدًا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله؛ فإنما هو شيطان.
فجعل مكان أبي سعيد أبا هريرة، وقلب متنه، وجاء بشيء ليس فيه اختراعًا من عنده، فضمه إلى كلام النبي ، وهو قوله: لا يقطع الصلاة امرأة، ولا كلب، ولا حمار. والأخبار الصحيحة أن النبي أمر بإعادة الصلاة إذا مر بين يديه الحمار، والكلب، والمرأة».
قلت: عزاه ابن حبان من طريق عطاء بن يسار، عن أبي سعيد، وهذه رواية النسائي في المجتبى (٤٨٦٢) وفي الكبرى (٧٠٣٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٤٦١)، والطبراني في الأوسط (٤٩٥)، وفي الصغير (٥٤) حيث رووه من طريق الدراوردي، عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد. والمحفوظ أن الحديث من رواية عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبي سعيد.
رواه البخاري (٥٠٩، ٣٢٧٤) ومسلم (٢٥٩ - ٥٠٥) من طريق أبي صالح، عن أبي سعيد.
ورواه مسلم (٢٥٨ - ٥٠٥)، من طريق عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبي سعيد الخدري.
(١) المسند (١/ ٢١١).
(٢) سبق تخريجه في المجلد السابق، انظر: (ح-٢١٥٦).
(٣) معالم السنن (١/ ١٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>