(ح-٢٣٤٦) ما رواه الدارقطني من طريق إسحاق بن البهلول، حدثنا يحيى ابن المتوكل، حدثنا إبراهيم بن يزيد، حدثنا سالم بن عبد الله،
عن أبيه، أن رسول الله ﷺ وأبا بكر، وعمر، قالوا: لا يقطع صلاة المسلم شيء، وادرأ ما استطعت (١).
[ضعيف جدًّا](٢).
الدليل السادس:
(ح-٢٣٤٧) ما رواه الدارقطني في السنن من طريق إسماعيل بن عياش، عن إسحاق ابن عبد الله بن أبي فروة، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار،
عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، لا تقطع صلاة المرء امرأة، ولا كلب، ولا حمار، وادرأ من بين يديك ما استطعت (٣).
[ضعيف جدًّا](٤).
(١) سنن الدارقطني (١٣٨١). (٢) قال الدارقطني في الغرائب والأفراد كما في أطرافه (٢٩٥٨): «تفرد به إبراهيم عن سالم، وتفرد به يحيى بن المتوكل عنه، ولا نعلم حدث به غير إسحاق بن بهلول، ورواه الزهري عن سالم عن أبيه، من قوله». في إسناده: إبراهيم بن يزيد الخوزي، قال فيه الإمام أحمد كما في الجرح والتعديل (٢/ ٤٨٠): متروك الحديث. وانظر: بحر الدم (٤٨). وقال النسائي: متروك، وقال ابن معين: ليس بثقة. ميزان الاعتدال (١/ ٧٥). وهذا القول ثابت عن ابن عمر ﵁ من قوله، وسوف أخرجه في الأدلة إن شاء الله تعالى. (٣) سنن الدارقطني (١٣٨٥). (٤) ومن طريق إسماعيل بن عياش رواه ابن عدي في الكامل (١/ ٥٣٢)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (٧٦٣)، ولفظ ابن عدي: لا يقطع الصلاة كلب، ولا حمار، ولا امرأة، وادرأ ما مر أمامك ما استطعت، إن أبى إلا أن تلاطمه فلاطمه فإنما تلاطم شيطانًا. وقال ابن حبان في المجروحين (١/ ١٣٢): «قلب -يعني: ابن أبي فروة- إسناد هذا الخبر =