للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[البقرة: ١٨٤] والتقدير: فأفطر، فعدة من أيام أخر، والله أعلم.

الدليل الرابع:

(ح-٢١٩٩) ما رواه الحاكم في المستدرك، وعنه البيهقي في السنن من طريق عبد الله بن المثنى، عن ثمامة،

عن أنس بن مالك أن رسول الله لم يخلع نعليه في الصلاة إلا مرة، فخلع الناس، فقال: ما لكم؟ قالوا: خلعت، فخلعنا، فقال: إن جبرائيل أخبرني أن فيهما قذرًا.

قال البيهقي في السنن: تفرد به عبد الله بن المثنى (١).

[إسناده حسن] (٢).


(١) السنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٥٦٥).
(٢) الحديث رواه حاتم كما في مسند البزار (٧٣٣١).
وإبراهيم بن الحجاج، كما في المعجم الأوسط (٤٢٩٣)، وابن حبان كما في إتحاف المهرة (١/ ٥٧٥) ح ٧٨٣، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (١٨٣١)، والحاكم في المستدرك (٤٨٦)، وعنه البيهقي في السنن (٢/ ٥٦٥).
وموسى بن إسماعيل كما في مستدرك الحاكم (٤٨٦)، وعنه البيهقي في السنن (٢/ ٥٦٥)، ثلاثتهم (حاتم، وإبراهيم بن الحجاج، وموسى بن إسماعيل) رووه عن عبد الله بن المثنى، عن ثمامة بن عبد الله بن أنس، عن أنس بن مالك.
وقد تفرد به عبد الله بن المثنى كما قال البيهقي.
قال النسائي: ليس بالقوي.
وقال أبو عبيد الآجري: سألت أبا داود عن عبد الله بن المثنى الأنصاري، فقال: لا أخرج حديثه، وسألته أن يحدثني عن عبد الله بن المثنى، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر في النهي عن بيع الولاء، فأبى.
وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم كما في الجرح والتعديل (٥/ ١٧٧): سألت أبي عن عبد الله ابن المثنى، والد الأنصاري، فقال: صالح، ثم نظر إليَّ، فقال: شيخ.
وسئل أبو زرعة، فقال: هو صالح. اه
وقال يحيى بن كما في رواية إسحاق بن منصور، عنه، عبد الله بن المثنى صالح.
وقال أيضًا في رواية ابن أبي خيثمة: ليس بشيء. تهذيب التهذيب (٥/ ٣٣٨)، ولا تعارض بينهما، فالصلاح يقصد في دينه، وقوله: ليس بشيء أي في الحفظ والضبط؛ لأن الصلاح إذا أطلق حمل على صلاح الدين، بخلاف صالح الحديث، فإن هذا اللفظ من درجات التعديل.
وقد وثقه الترمذي والعجلي.
وقد انفرد البخاري بإخراج حديثه محتجًا به بما كان من روايته عن عمه ثمامة في بضع أحاديث، وأخرج له في المتابعات من حديث غيره حديثًا واحدًا، وهو حديث ابن عمر (أن رسول الله نهى عن القزع).
وهل إخراج البخاري لهذه السلسلة تستدعي تصحيح كل أحاديث هذه السلسلة، أو يقال كما قال الحافظ ابن حجر في النكت على صحيح البخاري (٢/ ١٨٠): وقد تقرر أن البخاري حيث يخرج لبعض من فيه مقال، لا يخرج شيئًا مما أنكر عليه. اه
الظاهر الثاني، وهذا الحديث قد صح من حديث أبي سعيد، ويبقى الاجتهاد فيما زاده على رواية حديث أبي سعيد، وهذا ما سوف أناقشه في صلب الكتاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>