عن أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ قال: عورة الرجل من سرته إلى ركبته (١).
[ضعيف جدًّا](٢).
هذه هي الأدلة على أن الفخذ عورة، وأما الأدلة على كون الركبة ليست من العورة فنذكرها في بقية أدلة القوم.
الدليل الثامن:
(ح-٦٨١) ما رواه البخاري من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي عثمان،
عن أبي موسى ﵁، أن النبي ﷺ دخل حائطًا، وأمرني بحفظ باب الحائط، فجاء رجل يستأذن، فقال: ائذن له وبشره بالجنة، فإذا أبو بكر ثم جاء آخر يستأذن، فقال: ائذن له وبشره بالجنة، فإذا عمر، ثم جاء آخر يستأذن فسكت هنيهة ثم قال: ائذن له وبشره بالجنة على بلوى ستصيبه، فإذا عثمان بن عفان.
قال حماد: وحدثنا عاصم الأحول، وعلي بن الحكم، سمعا أبا عثمان، يحدث عن أبي موسى، بنحوه، وزاد فيه عاصم أن النبي ﷺ كان قاعدًا في مكان فيه ماء، قد انكشف عن ركبتيه، أو ركبته، فلما دخل عثمان غطاها.
فدل على أن الركبة ليست داخلة في حد العورة.
[انفرد به عاصم الأحول، عن أبي عثمان النهدي بزيادة (كشف الركبة) ورواه جماعة عن أبي عثمان ولم يذكروا ما ذكره عاصم] (٣).
(١) بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (١٤٣). (٢) في إسناده عباد بن كثير، سبقت ترجمته في الحديث السابق. وفي إسناد أيضًا: داود بن المحبر، قال فيه أبو حاتم الرازي: ذاهب الحديث غير ثقة. وقال الدارقطني: متروك. وقال ابن المديني: ذهب حديثه. وقال النسائي: ضعيف. وقال أحمد: شبه لا شيء، لا يدري ما الحديث. وفي التقريب: متروك. (٣) الحديث رواه أيوب وقتادة، وعثمان بن غياث، وعلي بن الحكم وإسماعيل بن عمران، =