للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجعلوا آلاف مقام آحاد الألوف تحقيقًا، وكذا كل ما يقع في الأدوار بحذائها.

الثاني: كل عقد فرض في مرتبة يكون مثله في المرتبة الثانية عشر أمثاله، وفي المرتبة الثالثة مائة أمثاله، وفي المرتبة الرابعة ألف أمثاله، وعلى هذا؛ فيكون نصف مثله فالمرتبة الثانية كخمسة أمثاله، ومثله عشرين مثلا له، ونصف مثله في المرتبة الثالثة خمسين مثلا، وضعفه مائتي مثل، وعلى هذا القياس في المرتبة الباقية؛ فستون (١) عشرة أمثال ستة وثلاثون خمسة أمثالها، ومائة وعشرون عشرون مثلا.

الثالث: في القسمة هي طلب نصيب الواحد من المقسوم عليه من المقسوم، ونصيب الواحد بقدر ما في المقسوم مقدار ما في المقسوم من أمثال المقسوم عليه، إن كان معلومًا وهو المطلوب كقسمة المائة على عشرين، فإن أمثال عشرين في المائة وهو خمسة معلوم، وهو المطلوب وإن لم يكن معلومًا نأخذ من المقسوم ما يكون مقدار أمثال المقسوم عليه فيه معلوما، ونأخذ الأمثال منه ونحفظها ونعمل بالباقي كذلك إلى أن لا يبقى شيء من المقسوم، ويبقى أقل من المثل، وحينئذ تنسبه إلى المقسوم عليه، ويجمع الحاصل كقسمة المائة إلى الثمانية، فعدد الأمثال في ثمانين معلوم وهو عشرة، بقي عشرون، نأخذ الأمثال خرج اثنان من ستة عشر، وبقي أربعة تنسبها إلى الثمانية، يكون نصفا، فحصل اثني عشر ونصف، وهو المطلوب.

ولو قسم نصف المقسوم على نصف المقسوم عليه أو ثلثه على ثلثه أو ربعه على ربعه، وعلى هذا أي كسر كان يحصل المطلوب، ففي قسمة المائة على الثمانية [يكفي] (٢) قسمة خمسين على الأربعة، أو قسمة خمسة وعشرين على اثنين، وهذا [تخفيف] (٣) لطيف، ولو قسم نصف المقسوم على المقسوم عليه وضعت الحاصل، أو قسم المقسوم على نصف المقسوم عليه ونصف الحاصل حصل المطلوب، وكذا بالنسبة إلى كسور أخرى، وبعد ذلك شرع في الأبواب.


(١) في الأصل: (فيكون)، والمثبت من النسخة الثالثة.
(٢) بياض في الأصل والمثبت من النسخة الثالثة.
(٣) بياض في الأصل والمثبت من النسخة الثالثة.

<<  <  ج: ص:  >  >>