جميع الآخر، يبلغ ثمانية وثمانين، فيضربها في أصل المسألة أربعة وعشرين، يبلغ أربعة آلاف وثلاثمائة وعشرين، فمنها تصح المسألة.
ولو ترك امرأتين، وعشر بنات، وست جدات، وسبعة أعمام، فالمسألة من أربعة وعشرين، للمرأتين الثمن لا يستقيم عليهما ولا موافقة بين السهام والرؤوس، أخذنا عدد رؤوسهما، وللبنات الثلثين ستة عشر لا يستقيم عليهن ولكن بين السهام والرؤوس موافقة بالنصف، أخذنا نصف عدد رؤوسهن خمسة، وللجدات السدس أربعة لا يستقيم عليهن وبينهما موافقة بالنصف، أخذنا نصف عدد رؤوسهن ثلاثة، وللأعمام الباقي سهم لا ينقسم عليهم ولا موافقة بينهما، أخذنا جميع عدد رؤوسهم سبعة، فحصل معنا اثنان وثلاثة وخمسة وسبعة، وبين هذه الأعداد مباينة نصف الاثنين في الثلاثة، ثم المبلغ في الخمسة، ثم المبلغ في السبعة، ويضرب المبلغ وهو مائتان وعشرة في أصل المسألة أربعة وعشرين، تبلغ خمسة آلاف وأربعين، فمنها تصح المسألة.
ولو أردت معرفة نصيب كل فريق والواحد منهم فاضرب ما كان لكل فريق من أصل المسألة، يعني في الذي سميته المضروب، وهو إما عدد رؤوس من انكسر عليهم السهام، أو المجتمع من ضرب بعض الأعداد في البعض إذا كان الكسر على طائفتين أو أكثر، كان للمرأتين من أصل المسألة ثلاثة أسهم، اضربها في المضروب وذلك مائتان وعشرة، تبلغ ستمائة وثلاثين، فهي لهما، وللبنات ستة عشر، اضربها في المضروب مائتين وعشرة، تبلغ ثلاثة آلاف وثلاثمائة وستين، فهي للبنات، والجدات أربعة اضربها في المضروب سبع وثمانية وأربعين، فهي للجدات، وللأعمام سهما، اضربه في المضروب، يكون مائتين وعشرة فهو لهم.
ولو أردت أن تضرب نصيب كل واحد من آحاد الفريق فاقسم ما كان لكل فريق من أصل المسألة على عدد رؤوسهم، ثم اضرب الخارج في المضروب، فالحاصل نصيب كل واحد، فللمرأتين ثلاثة اقسمها عليهما، فالخارج سهم ونصف، فاضربه في المضروب وهو مائتان وعشرة، يحصل ثلاثمائة وخمسة عشر، فهي لكل واحدة منهما، وكذا في البنات، والجدات والأعمام.
فللأعمام سهم، فاقسمه عليهم، فالخارج سبع سهم، فاضربه في