الواحد، وأنه ليس بعدد، وإذا عرفت ذلك فإن وقع الكسر على [طائفتين](١) أو أكثر، ولكن بين عدد رؤوسهم مماثلة، كسِتٌ بنات وثلاث جدات وثلاثة أعمام، فالمسألة من ستة: للبنات الثلثان، وللجدات السدس، وللأعمام الباقي، فالثلثان وهو الأربعة لا يستقيم على ست بنات، ولكن بين سهامهن ورؤوسهن موافقة بالنصف، فأخذنا نصف عدد رؤوسهن، وذلك ثلاثة، وللجدات السدس واحد لا يستقيم عليهن ولا موافقة، فأخذنا جميع عدد رؤوسهن، وكذا للأعمام سهم ولا يستقيم عليهم، فأخذنا جميع عددهم حصل معنا ثلاثة وثلاثة وثلاثة يضرب أحدهما في أصل المسألة، وذلك ستة تبلغ ثمانية عشر، فمنها تصح المسألة.
ولو ترك أربع زوجات، وثلاث جدات، واثني عشر عما فالمسألة من اثني عشر، للزوجات الربع ثلاثة لا يستقيم عليهن ولا موافقة بين العددين، فأخذنا عدد رؤوسهن، وللجدات السدس اثنين لا يستقيم عليهن ولا موافقة بين السهام والرؤوس، فأخذنا جميع عدد رؤوسهن، وللأعمام الباقي وذلك سبعة لا يستقيم عليهم ولا موافقة بين السهام والرؤوس، أخذنا جميع عدد رؤوسهم، يحصل معنا ثلاثة وأربعة واثني عشر يضرب أكثر الأعداد وهو اثني عشر في أصل المسألة، وذلك اثني عشر أيضًا يبلغ مائة وأربعة وأربعين، فمنها تصح المسألة.
ولو ترك أربع زوجات، وثماني عشرة بنتا، وخمسة عشر جدة، وستة أعمام، فالمسألة من أربعة وعشرين للزوجات الثمن ثلاثة لا يستقيم عليهن ولا موافقة بين السهام والرؤوس، أخذنا عدد رؤوسهن أربعة، وللبنات الثلثان ستة عشر وبين السهام والرؤوس موافقة بالنصف، أخذنا نصف عدد رؤوسهن تسعة، وللجدات السدس أربعة لا يستقيم عليهن ولا موافقة بين السهام والرؤوس، أخذنا جميع عدد رؤوسهن خمسة عشر، وللأعمام الباقي سهم ولا موافقة بين السهام والرؤوس، أخذنا جميع عدد رؤوسهم ستة، حصل لنا أربعة وستة وتسعة وخمسة عشر، طلبنا الوفق بينه وبين التسعة، فوجدنا بينهما موافقة بالثلث، فيضرب ثلث أحدهما في جميع الآخر، يبلغ ستة وثلاثين، ثم طلبنا الوفق بينه وبين خمسة عشر، فوجدنا بينهما أيضًا موافقة بالثلث، فيضرب ثلث أحدهما في