وذلك سهمان يستقيم عليهما، وللبنات الثلثان، وذلك أربعة لا تستقيم على عشر، ولكن بين العددين موافقة بالنصف؛ لأن العدد العاد لهما اثنان، وهو مخرج النصف، فيضرب نصف عدد رؤوسهم في أصل المسألة، وذلك ستة تبلغ ثلاثين، فمنه تصح المسألة.
وصورة العائلة: زوج وأبوان وست بنات، فالمسألة من اثني عشر، وتعول إلى خمسة عشر، للزوج الربع ثلاثة يستقيم عليه، وللأبوين السدسان أربعة يستقيم عليهما، وللبنات الثلثان ثمانية لا يستقيم عليهن، ولكن [بين](١) العددين موافقة بالنصف؛ فيضرب نصف عدد رؤوسهن في أصل المسألة وعولها، وذلك خمسة عشر تبلغ خمسة وأربعين، فمنه تصح المسألة.
والثالث أن لا يكون بين سهامهم ورؤوسهم موافقة، فيضرب كل عدد رؤوس من انكسر عليهم في أصل المسألة، كزوج وخمس أخوات لأب.
أصل المسألة من ستة، وتعول إلى سبعة، للزوج النصف ثلاثة تستقيم عليه، وللأخوات الثلثان أربعة لا يستقيم عليهن، ولا موافقة بين العددين؛ فيضرب عدد رؤوسهن في أصل المسألة وعولها، وذلك سبعة تبلغ خمسة وثلاثين، فمنها تصح المسألة.
وأما الأربعة فتفسير التماثل أن يكون أحد العددين مساويا للآخر؛ لأنه تفاعل من المثل والمثلية.
والتداخل بين العددين أن يعد أقلهما الأكثر أي: يفنيه، أو يكون الأكثر منقسما على الأقل قسمة صحيحة أو يزيد على الأقل مثله أو أمثاله؛ فيساوي الأكبر، كالأربعة مع اثني عشر، فإنه إذا زيد على أربعة مثلاها يساوي الاثني عشر، وهذا من قبيل تغاير اللفظ والمعنى واحد، يعرف بالتأمل.
وتوافق العددين أن لا يعد أقلهما الأكثر بل بعدهما عدد ثالث، كالثمانية مع العشرين بعدهما أربعة، فهما متوافقان بالربع؛ لأن الأربعة مخرج الربع وعلى هذا القياس.
وتباين العددين ألا يعدهما عدد ثالث كالتسعين مع العشرة لا بعدهما إلا