(لا يَتَوَفَّتُ بها)؛ أي: بالزمان بالإجماع، فكذا الحلق فيها.
(بخلاف المكان لأنه)؛ أي: الحلق خارج الحرم للعمرة، فعليه دم عند أبي حنيفة ومحمد كما في الحج، وعند أبي يوسف: لا شيء عليه كما بينا. كذا في المبسوط (١).
(قال)؛ أي: محمد في الجامع الصغير.
(معناه: إذا خرج المعتمر): وإنما وضع المسألة في المعتمر؛ لأن الحاج إذا خرج من الحرم ثم عاد إليه بعد أيام النحر، فحل أو قصر؛ يجب عليه الدم عند أبي حنيفة، بسبب تأخير الحلق، فلا يستقيم قوله:(فلا شيء عليه في قولهم جميعًا).
في الكافي: اختلفت عبارات المشايخ في هذه المسألة، فذكر فخر الإسلام في جامعه: قارن حلق قبل أن يذبح عليه دمانِ، وقالا: ليس عليه إلا دم القران؛ لأن تأخير النسك عن وقته يوجب الدم عنده، ودم آخر للقرآن، وعندهما: لا