قوله:(ولا يعرى عن نوع ارتفاق)، جواب عن قياس الشافعي حيث قال: لا يجب فيه شيء، وقاسه بإلباس غيره مخيطاً فقال:(يتأذى بتفث غيره)، فكان في إزالته ضرب ارتفاق له، بخلاف إلباس المخيط حيث لا يكون مزيلًا للتفث فلا يتحقق فيه ارتفاق ما. كذا في جامع قاضي خان.
قوله:(وإن قص أظافير يديه ورجليه فعليه دم) بإجماع الأئمة الأربعة (١)، إلا عند الثلاثة، لكل يد أو رجل دم ولا تتداخل (٢).
وقال عطاء: لا شيء عليه في قص الأظافير؛ لأنه من السنة كالختان وفيه لا يجب شيء بالاتفاق، فكذا في القص ولم يصح حديث في النهي عنه بسبب الإحرام، ومذهبنا مروي عن ابن عباس، ولأن القص (من قضاء التفث وإزالة ما ينمو عن البدن) بمعنى الزينة والراحة فكان كالحلق. كذا في المبسوط (٣).
(ولا يزاد على دم)؛ أي دم واحد، ويزاد عند الأئمة الثلاثة و (إن حصل في مجلس واحد).
وقال أبو القاسم الأنماطي: عليه دمان؛ لأن كل واحد من الارتفاق منه وهو شيء واحد فصار بمنزلة حلق الرأس. كذا في المبسوط (٤).