الصغار، ويعدون ذلك ارتفاقا كاملا فيجب فيه الدم (١).
وعن محمد: يجب الدم في حلق عُشر رأسه احتياطا (٢)؛ لأنه أقل السُّنَّة الصحيحة وبعده لا يخفى.
قوله:(اعتبارًا للحقيقة)، فإن أصل أبي يوسف أن القليل مغلوب، وهو معدوم (٣).
قوله:(وإذا حلق)، إلى قوله:(فعليه دم)، هذا مخالف لما ذكر في جامع السرخسي وقاضي خان وشرح الطحاوي حيث ذكر فيها على قول أبي يوسف ومحمد: إن حلق جميع الرأس واللحية؛ فعليه دم، وإن حلق أقل من ذلك فعليه طعام (٤)، وهو قول مالك (٥).
وذكر في جامع المحبوبي: الصحيح ما ذكره عامة المشايخ، وهذا المذكور في الهداية:(إلا بحلق الكل)؛ لظاهر النص، ولأن العادة لم تجر بذلك، فلا يقام الربع مقام الكل (٦).
وفي تتمتهم: قال مالك: الفدية تتعلق بحلق قدر ما يتعلق به إماطة الأذى (٧).
وفي الحلية: وقال داود ومالك في رواية (٨): لا يتعلق بحلق شعر البدن