(أو لحاء شجرة) بالمد وهو قشره. وفي مبسوط شيخ الإسلام روى ابن عباس «أنه ﵇ قلد هديه بنعل»(١)، وروي أنه ﵇ قلده بعروة مزادة، ولو قلد بشيء يشبهها يجزئه؛ لحصول المقصود وهو الإعلام (٢).
قوله:(فإذا رَكِبَها وساقها أو أدركها) وإنما ردد بين السوق وعدمه؛ لأن الرواية قد اختلفت فيه؛ فقد شرط في المبسوط: السوق مع اللحوق، ولم يشترطه في الجامع الصغير، والمصنف جمع بين الروايتين (٣).
وذكر فخر الإسلام في جامعه: قال في الأصل: ويسوقه ويتوجه معه وذلك أمر اتفاقي وإنما الشرط أن يلحقه؛ ليصير فاعلاً فعل المناسك على الخصوص (٤).
وفي المبسوط: والصحابة اختلفت في هذه المسألة منهم من يقول: لو قدمها صار محرمًا، ومنهم من يقول: إذا أدركها صار محرما فأخذنا بالمتيقن من ذلك؛ لأنه بمنزلة المجمع عليه (٥).
قوله:(إلا في بدنة المتعة) هاهنا قيد لا بد منه، وهو أنه يصير محرمًا