وأهل العراق يسمونه: طواف الزيارة. وأهل الحجاز: طواف الإفاضة. ويقال له: طواف يوم النحر وطواف الركن.
وفي التنبيه للشيرازي: ويخطب الإمام يوم النحر بعد الظهر يُعَلِّمُ الناس النحر والرمي والإفاضة (١). وبه قال أحمد (٢)؛ لما روي أنه ﵇: خطب على ناقته العضباء يوم النحر (٣).
وعندنا، ومالك (٤): لا خطبة يوم النحر لتقدمها يوم عرفة، وفي خطبته ﵇ يوم النحر اضطراب كبير فلا تكون حجة، وقد صح أنه ﵇ خطب يوم الثاني من النحر.
(ثم يعود) أي: بعد طواف الزيارة كما روينا وهو قوله: «لما حلق أفاض إلى مكة» الحديث.
(فيرميها) أي: من بطن الوادي ثم يأتي المقام الذي يصلي فيه الناس،
(١) التنبيه للشيرازي (٧٧ - ٧٨). (٢) انظر: المغني لابن قدامة (٣/ ٣٩٤)، والإنصاف للمرداوي (٤/٤٢). (٣) أخرجه أبو داود (٢/ ١٩٨ رقم ١٩٥٤)، وبنحوه أخرجه البخاري في صحيحه (٢/٢٣ رقم ٩٨٣). (٤) انظر: الكافي لابن عبد البر (١/ ٤١٥ - ٤١٦)، الذخيرة للقرافي (٣/ ٢٥٣ - ٢٥٤).