النحر، والطواف مشروع بعد ذلك ولكن يكره تأخيره عن هذه الأيام، وعليه دم التأخير عنها عند أبي حنيفة.
(وأول وقته) أي: وقت الطواف (بعد طلوع الفجر من يوم النحر) كما في الرمي، وبه قال مالك (١)، وآخر وقته اليوم الثاني من أيام التشريق.
وفي شرح القدوري: آخره آخر أيام التشريق عند أبي حنيفة (٢).
وعند أبي يوسف ومحمد: آخره غير مؤقت. وبه أخذ الشافعي (٣) وأحمد (٤).
وقال مالك: آخره بمضي ذي الحجة ويجيء بعد الأول المذكور (٥).
وفي المحيط: وقال الشافعي وأحمد وأول وقته من نصف الليل، وأفضله ضحى نهاره، وآخره غير مؤقت (٦).
وأصل الاختلاف في وقت الرمي كما يجيء.
قوله:(في طواف بعده سعي)؛ لأنه ﵇ إنما رمل في طواف العمرة وهو طواف بعده سعي، ولأنه لو ثبت في طواف آخر لا سعي بعده يكون بالدلالة؛ أي: قياسًا ولا اعتبار لها مع وجود النص بخلافها، وهو قوله عليه