للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اقْتِدَاءً بِرَسُولِ اللَّهِ . وَالتَّقْصِيرُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ رُؤُوسِ شَعْرِهِ مِقْدَارَ الأَنْمُلَةِ. قَالَ: (وَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ)

وقال الشافعي: يأخذ استحبابًا (١) وبه قال مالك (٢)، وأحمد (٣)؛ لأن ابن عمر فعل ذلك.

وقلنا: فعل اتفاقا لا قصدًا؛ فقد روي أنه حلق رأسه وقص أظافره، ولو كان حلق اللحية سنة لما تركه تعليمًا، ولما تركه كبار الصحابة.

ويبدأ الحلق من يمين الحالق، وعند الشافعي من يمين المحلوق (٤)، فاعتبرنا يمين الحالق وهو يمين المحلوق.

قال الكرماني: ذكره بعض أصحابنا ولم يعزه إلى أحد؛ بل الأولى اتباع السنة فإنه بدأ بيمينه في الصحيح، وقد أخذ أبو حنيفة بقول الحجام [حين] (٥) قال له: إذن بالشَّقِّ الأيمن من رأسك، وفيه حكاية معروفة (٦).

ثم الحلق نسك عندنا. وعند مالك (٧)، وأحمد (٨)، والشافعي في الصحيح (٩)، وفي قول له: استباحة محظور وليس بعبادة (١٠).

ثم الترتيب -وهو أن يرمي ويذبح ثم يحلق - واجب؛ لقوله : «إن أول نسكنا أن نرمي ثم نذبح ثم نحلق» فيفيد الترتيب، وضابطه: ر ذ ح. وبه قال أحمد (١١).


(١) انظر: الحاوي الكبير للماوردي (٤/ ١٦٣)، والمجموع للنووي (٨/ ٢٠١).
(٢) انظر: المدونة لابن القاسم (١/ ٤٤٢)، ومواهب الجليل للحطاب (٣/ ١٢٨).
(٣) انظر: المغني لابن قدامة (٣/ ٣٨٨)، والإنصاف للمرداوي (٤/٣٩).
(٤) انظر: الحاوي الكبير للماوردي (٤/ ١٦٢)، والمجموع للنووي (٨/ ٢١٥).
(٥) ما بين المعكوفتين زيادة من النسخة الثالثة.
(٦) انظر: البناية شرح الهداية للعيني (٤/ ٢٤٨).
(٧) المدونة لابن القاسم (١/ ٤٥٧)، وبداية المجتهد لابن رشد الحفيد (٢/ ١٣٢).
(٨) انظر: المغني لابن قدامة (٣/ ٣٨٨)، والإنصاف للمرداوي (٤/٤٠).
(٩) انظر: البيان للعمراني (٤/ ٣٤٢)، والمجموع للنووي (٨١٩٤).
(١٠) انظر: الحاوي الكبير للماوردي (٤/ ١٦٢)، والمجموع للنووي (٨/ ٢١٥).
(١١) انظر: المغني لابن قدامة (٣/ ٣٩٥)، والإنصاف للمرداوي (٤/٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>