مسافرا، ويخفي القراءة بإجماع الأئمة إلا عند مالك وقد مرَّ في الصلاة (١).
(ولا يتطوع) أي: لا يشتغل الإمام والقوم بالسنة والتطوع فيما بينهما، فإن اشتغلوا بذلك أعاد المؤذن أذان العصر، ويخفي الإمام القراءة فيهما كما في سائر الأيام. كذا في التحفة (٢).
وفي الذخيرة، والمحيط، وشرح الطحاوي: لا يشتغلون فيها بالنافلة غير سنة الظهر؛ لما يروى عن محمد فإنه يقول: لا يعاد الأذان؛ لأن الوقت جمعهما فيكفيهما أذان واحد (٣).
وقلنا: الأذان إعلام وكل صلاة أصل بنفسها إلا أنه إذا جمع بينهما استغنينا عن الإعلام؛ فإذا قطع عاد الحكم الأصلي. كذا في الإيضاح.
لأنها (ليست بفريضة)؛ إذ هي ليست بخلف عن ركن، بخلاف خطبة الجمعة (٤).
قوله:(ومن صلى الظهر في رحله) وحده وبقولهما قال الشافعي (٥)